تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام

توفي المؤلف
-
الطبعات
دار الصفا والمروة

تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام رسالة فقهية موجزة أعدها الباحث المصري أبو عاصم البركاتي، فرغ من كتابتها سنة 1430 هـ / 2009 م، وخصصها للرد على الدعاوى والشبهات المثارة حول أحكام المواريث المتعلقة بالمرأة في الشريعة الإسلامية .

التأليف والنشر

حرر المؤلف رسالته في قرية بركات بمركز كفر الشيخ في مصر، وأرخ الانتهاء منها بليلة الثلاثاء 6 ربيع الأول 1430 هـ الموافق 3 مارس 2009 م، وذيلها باسمه الكامل «الشحات شعبان محمود عبد القادر موسى» . راجع الرسالة وقدم لها الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي بمقدمة فرغ منها في 27 جمادى الأولى 1430 هـ، أثنى فيها على الرسالة ودحضها لشبهات الطاعنين بأسلوب علمي موجز . صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عن دار الصفا والمروة في الإسكندرية سنة 2010 م .

موضوع الكتاب ومحتواه

يتناول الكتاب الشبهات التي يثيرها بعض المستشرقين والعلمانيين الداعين إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث، بزعم أن التشريع الإسلامي ظلم المرأة بجعل نصيبها على النصف من نصيب الرجل مطلقًا .

اعتمد المؤلف في تفنيد هذه الشبهات على إبراز التطبيقات الفقهية والمسائل الفرضية التي تثبت خطأ الزعم القائل بأن المرأة ترث نصف الرجل في كل الأحوال ، وقسم حالات الميراث استدلالًا بالآيات القرآنية والقواعد الفقهية إلى عدة أقسام:

  • حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في النصيب: مثل ميراث الإخوة والأخوات لأم في حالة الكلالة، وميراث الأب والأم بالسدس لكل منهما مع وجود فرع وارث ذكر للميت، وميراث الأب والأم مع وجود أكثر من بنت، واقتسام التركة مناصفة بين الزوج والأخت الشقيقة أو الأخت لأب عند انفرادهما .
  • حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل: وضرب لها أمثلة بمسائل منها: موت الميت عن بنت وأم وأب؛ حيث تأخذ البنت النصف، في حين يأخذ الأب السدس والباقي تعصيبًا، وموت الميتة عن بنت وزوج وأب؛ فتنال البنت النصف بينما ينال الزوج الربع، وكذلك في مسائل أخرى كاجتماع الزوجة والبنت والأخ، حيث تأخذ البنت النصف ويأخذ الأخ الباقي تعصيبًا وهو أقل من نصيبها .

واختتم المؤلف الرسالة ببيان أن الشبهات المثارة حول هذا الباب ناشئة عن الجهل بأحكام الشريعة وعلم الفرائض أو عن سوء القصد، موجهًا القراء إلى الرجوع إلى أهل العلم المختصين لدفع الشبهات .

تم تحديث الإجابة