ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله

توفي المؤلف
734 هـ
الطبعات
مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله هو مجموع فقهي يضم جملةً من الفتاوى والنوازل والأجوبة الفقهية المروية عن فقيه المالكية وقاضي الجماعة بـتونس أبي علي عمر بن علي بن قداح الهواري (ت. 734 هـ / 1333 م، وقيل: 736 هـ)، والتي لم تُدرج ضمن مصنفه «المسائل الفقهية لابن قداح» .

التعريف بالمجموع ومضمونه

يشتمل الملحق على مسائل ونوازل تطبيقية قُيدت عن ابن قداح من مجالس فتواه أو من خلال النوازل القضائية التي عُرضت عليه أيام توليه قضاء الأنكحة وقضاء الجماعة في عهد أمير إفريقية أبي يحيى . وقد نُقلت بعض هذه الفتاوى بواسطة تلامذته ومعاصريه، ومنهم الإمام ابن عرفة، وأبو الحسن البطرني، والمعلم محمد بن الرامي البنّاء، كما استشهد ببعضها فقهاء المالكية المتأخرون كـأبي القاسم البرزلي وأبي القاسم عظوم .

أبرز المسائل والنوازل

تنوعت المسائل المذكورة في الملحق بين أبواب الطهارة، والصلاة، والبيوع، والأنكحة، والجنايات، والنزاعات الحضرية:

  • الكتابة بالذهب في الإجازة: سُئل ابن قداح عن كتابة الآيات أو الصلاة على النبي ﷺ بالذهب في الإجازات، فرأى أن التعظيم باتباع السنة بكتابتها بالسواد الخالص، مع تجويزه ما جرى به عمل المشايخ قياساً على تحلية المصحف .
  • قراءة كتب الخرافات والشعوذة: أفتى بعدم جواز إمامة ولا شهادة من يستمع إلى حكايات عنترة أو دلهَمَة لكونها كذباً، وألحق بها كتب التنجيم والعزائم المبهمة .
  • الطهارة والصلاة: تناول مسائل في الطهارة كحكم من نسي مسح رأسه لعذر ونزل به حكم المسح فأجزأه وضوؤه، وبقاء لمعة من غسل الجنابة وغسلها بنية الوضوء، وحكم تحريك النعال والاعتماد عليها في الصلاة .
  • سرقة أولاد المسلمين من قبل أهل الذمة: أفتى ابن قداح بقتل الذمي الذي يسرق صغار المسلمين ويبيعهم للحربيين بالسيف لنقضه العهد، بينما أفتى معاصره القاضي محمد بن عبد السلام الهواري بصلبه وقتله .
  • الذبائح والمعاملات: أفتى بجواز بيع ثور هرب من المسلخ بعد شروعه في الذبح وأُتم ذبحه في الرحبة، وجواز رد قلة زيت بدلاً من قلة سمن مقترضة .
  • تحمل تكاليف التحصين: أفتى بإجبار الممتنع من أهل المحلة على المشاركة في نفقات تحصين الدرب أو السور لمصلحة الجميع، ورأى أن الغرم يُقسم بالسواء على الدور، خلافاً لمن فصّل بحسب قيمة الدور أو بحسب أحوال أهلها .
  • الأنكحة والطلاق: أفتى بأحقية الزوجة في الإقامة ببلد فيها قاضٍ إذا ادعت مضارة زوجها ورفضت الانتقال إلى موضع لا حاكم فيه، كما أفتى بعدم لزوم الطلاق المعلّق تعليق السياق للمخطوبة لعدم معرفة العامة بحقيقة التعليق .

تم تحديث الإجابة