مسألتان في الضمان والالتزام - ضمن «آثار المعلمي»

توفي المؤلف
1386 هـ
الطبعات
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

مسألتان في الضمان والالتزام رسالة فقهية وقضائية كتبها الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (1312–1386 هـ / 1894–1966 م)، ناقش فيها قضيتين حكم فيهما القاضي بما رآه مخالفًا للصواب، مستدلًا على وجه الحق بنصوص كتب المذهب الشافعي .

التدوين والتوثيق

حُرِّرت القضية الأولى من الرسالة في شهر ربيع الثاني سنة 1337 هـ، بعد أن عرضها المعلمي على إمام الحق . وتوجد مخطوطة المسألتين محفوظة في أربع صفحات ضمن مجموع برقم [4707]، وتحوي هوامشها زيادات وإلحاقات بخط المؤلف . وقد طُبعت الرسالة محققة ضمن المجلد الثامن عشر من مشروع «آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» برقم الرسالة الثالثة والثلاثين .

موضوع الرسالة ومسائلها

تتناول الرسالة مسألتين في أحكام الكفالة والضمان وبراءة الذمة من واقع قضايا مرفوعة:

  • القضية الأولى: تتعلق بخصومة التزم فيها المدعى عليه بمال، فبنى القاضي حكمه على اعتبار العقد كفالة ببدن مخصوصة بتسليم المكفول به إلى الحبس، وجعل ذلك مسقطًا للمطالبة . فبيّن المعلمي أن تجديد الالتزام بالمال يُعد ضمانًا مستقلًا يوجب الوفاء به، ولا يمنع كون الشخص كفيلًا بالبدن بصيغة أن يكون ضمينًا بالمال بصيغة أخرى، مستندًا إلى كلام زكريا الأنصاري في كتابه «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»، كما بحث مسألة رد شهادة من كانت حرفته التوكل في الخصومات استنادًا إلى فتاوى علماء مذهبه .
  • القضية الثانية: خُصصت لدعوى أُقيمت لدى القاضي عبد الله العمودي، خيَّر فيها الغرماء بين حبس الغريم أو إطلاقه بكفالة الضمين، ثم قضى ببراءة الضمين لاختيارهم بقاء الغريم في الحبس . فأوضح المعلمي بطلان هذا التخيير، مقررًا أن لصاحب الحق مطالبة الغريم والزعيم معًا اجتماعًا وانفرادًا وتوزيعًا وفق ما تقرر في «مختصر أبي شجاع» . وناقش القاضي في دعواه وقوع الإبراء من الغرماء وفي صيغته، مبيّنًا وجوب بيان القاضي لمستند قضائه عند السؤال مستشهدًا بما في «روضة الطالبين» و«شرح الروض» .

تم تحديث الإجابة