إعادة الصلاة - ضمن «آثار المعلمي»

توفي المؤلف
1386 هـ
الطبعات
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

إعادة الصلاة رسالة فقهية حديثية كتبها عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (1313–1386 هـ / 1894–1966 م)، تبحث في أحكام إعادة الصلوات المفروضة ومواضع استثنائها من النهي ومسائل الاقتداء المرتبطة بها .

المخطوط والنشر

حُفظت الرسالة بخط المؤلف ضمن مجموع محفوظ في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم [4693] في الأوراق (10–26) ، ونُشرت مطبوعة ضمن «مجموع رسائل الفقه» في مشروع «آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» .

موضوع الرسالة ومضمونها

استهل المعلمي رسالته بدراسة حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ، وألفاظه الأخرى كروايتي: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين و لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين ، وتكلم على معانيها وطرائق تخريجها في كتب الحديث، ثم أورد الآثار الواردة عن ابن عمر في مشروعية الإعادة مع الجماعة .

خرّج المؤلف بعد ذلك عشرة أحاديث مرفوعة دالة على مشروعية الإعادة، وتناول أسانيدها وفقهها؛ حيث قرر أن الأصل في الصلوات عدم مشروعية الإعادة، وأن حديث ابن عمر عامٌّ خُصِّص بتلك الأحاديث في أربع صور مستثناة، وما عداها باقٍ على أصل المنع، وتلك الصور هي :

  1. من صلّى في بيته ونحوه ثم أدرك صلاة الجماعة في المسجد .
  2. من رأى إنسانًا يريد الصلاة منفردًا، فيتصدق عليه بالصلاة معه .
  3. الإمام الراتب إذا صلى في غير مسجده ثم عاد إلى مسجده الراتب ليصلي بجماعته .
  4. صلاة الخوف .

المسائل المبحوثة

عالجت الرسالة جملة من الفروع الفقهية ذات الصلة، ومنها:

  • إعادة صلوات الفجر والعصر والمغرب: استعرض المعلمي خلاف العلماء في كراهة إعادة الصبح والعصر للنهي عن التنفل بعدهما، والمغرب قياسًا على الوتر، ورجّح مشروعية إعادتها كلها وناقش أدلة المانعين .
  • إعادة الصلاة إمامًا: عقد فصلًا بعنوان «هل يعيد إمامًا؟»، استدل فيه بجواز ذلك بثلاثة أحاديث: حديث جابر بن عبد الله في صلاة معاذ بن جبل بأصحابه (مفصلًا الكلام على طرقه ورواياته)، وحديث جابر في صلاة الخوف، وحديث أبي بكرة الثقفي في صلاة الخوف، ورد على حجج المانعين .
  • اقتداء المفترض بالمتنفل: أورد أدلة صحة صلاة من يؤدي الفريضة خلف من يصلي نافلة، وناقش شُبه المخالفين في المسألة وردّ عليها .

تم تحديث الإجابة