الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي
- توفي المؤلف
- 505 هـ
- الطبعات
- دار الكتب العلمية
الاقتصاد في الاعتقاد هو مصنف في علم الكلام والعقيدة الإسلامية لأبي حامد الغزالي (450–505 هـ / 1058–1111 م)، وضعه لبيان أصول الاعتقاد والدفاع عن المذهب الأشعري بالمسلك المقتصد والوسطي بين الفرق المختلفة .
الغرض والمنهج
أوضح الغزالي في كتابه جواهر القرآن أنه جعل علم الكلام المخصص لرد البدع وإزالة الشبهات وحراسة عقائد العوام على طبقتين؛ سمى الطبقة القريبة منهما الرسالة القدسية، وجعل الطبقة التي فوقها كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» . وبيّن في موضع آخر من كتبه كـالأربعين في أصول الدين أن الكتاب يشتمل على أدلة العقيدة مع زيادة تحقيق وتأنق في إيراد الأسئلة والإشكالات، ويحوي لباب علم المتكلمين بأسلوب أبلغ في التحقيق من الكلام الرسمي في مصنفاتهم . كما ركّز في منهجه الكلامي على القول بصحة إيمان المقلد دون استحثاث العوام على الخوض في أدلة المتكلمين، مؤكداً كذلك إنكار السببية على طريقة أئمة الأشاعرة .
بنية الكتاب ومحتواه
بنى الغزالي الكتاب على أربعة تمهيدات تمثل التوطئة، تليها أربعة أقطاب جامعة لمقاصد العلم وغاياته :
- التمهيدات الأربعة:
- بيان أن هذا العلم من المهمات في الدين .
- بيان أنه ليس مهماً لجميع المسلمين بل لطائفة مخصوصة منهم .
- بيان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان .
- تفصيل مناهج الأدلة الموردة في الكتاب .
- الأقطاب الأربعة:
- القطب الأول (النظر في ذات الله تعالى): وفيه عشر دعاوى تتناول إثبات وجود الله تعالى، وقدمه، وبقاءه، وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، ولا محدود بحد، ولا مخصوص بجهة، وأنه مرئي ومعلوم، وأنه واحد .
- القطب الثاني (صفات الله تعالى): يثبت فيه كونه سبحانه حياً، عالماً، قادراً، مريداً، سميعاً، بصيراً، متكلماً، وأن هذه الصفات أزلية قديمة وزائدة على الذات وقائمة بها، مع بحث أحكامها ولوازمها .
- القطب الثالث (أفعال الله تعالى): يشتمل على سبع دعاوى تبين أنه لا يجب على الله تعالى التكليف، ولا الخلق، ولا الثواب، ولا رعاية الصلاح للأصلح، وأنه لا يستحيل منه تكليف ما لا يطاق ولا يجب عليه العقاب، مع جواز بعثة الرسل، مسبوقاً ببيان معنى الواجب والحسن والقبيح .
- القطب الرابع (السمعيات والنبوات): وفيه أربعة أبواب تتناول إثبات نبوة محمد ﷺ، وما ورد على لسانه من أمور الآخرة كالجنة والنار والحشر وعذاب القبر والميزان والصراط والشفاعة، وباباً في الإمامة وشروطها، وباباً ختامياً في بيان القانون المعتمد في تكفير الفرق المبتدعة .
تم تحديث الإجابة