الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- توفي المؤلف
- 1421 هـ
- الطبعات
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب رسالة فقهية تشتمل على مجموعة من الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت 1421 هـ / 2001 م)، تبيّن الأحكام الشرعية والضوابط الفقهية المتعلقة بمعاملات الصاغة وتجارة الذهب والفضة واستعمالهما .
موضوع الكتاب ومحتواه
افتُتحت الرسالة بمقدمة تؤكد وجوب التزام الشريعة في معاملات الخلق كما في العبادات، والتحذير من الوقوع في الربا المحرم بنصوص القرآن والسنة والإجماع . وتضم الرسالة اثنين وعشرين سؤالًا فقهيًا تتناول الوقائع الشائعة في أسواق الذهب ومحلات الصياغة ، ومنها سؤال أُخذ من برنامج «نور على الدرب» الإذاعي .
تناولت الفتاوى جملة من المسائل والمعاملات المالية المعاصرة، من أبرزها:
- مبادلة الذهب القديم بالجديد: قرر الشيخ تحريم استبدال الذهب المستعمل (الكسر) بذهب جديد من جنسه مع دفع فارق أجرة التصنيع؛ لكونه داخلًا في الربا الصريح، مبيّنًا أن المخرج الشرعي يقتضي بيع الذهب القديم وقبض ثمنه نقدًا دون مواطأة، ثم شراء الذهب الجديد بصفقة منفصلة ، كما حرّم اشتراط صاحب المحل على بائع المستعمل أن يشتري منه جديدًا .
- اشتراط التقابض وحكم الأجل والتقسيط: أكد تحريم بيع الذهب بالنقود إلى أجل أو تأخير تسليم جزء من ثمنه؛ لأن الأوراق النقدية بمنزلة الفضة ويشترط في مبادلتها بالذهب التقابض التام في مجلس العقد يدًا بيد ، وكذلك بيّن عدم صحة البيع بالشيكات العادية لأنها وثيقة حوالة وليست قبضًا حقيقيًا .
- الذهب المشتمل على فصوص: منع مبادلة الذهب المخلوط بالفصوص (كالألماس أو الزيركون) بذهب خالص وزنًا بوزن مع دفع أجرة تصنيع؛ لاشتمالها على ربا الفضل من وجهين: زيادة الذهب في مقابلة الفصوص، وزيادة أجرة الصنعة .
- مسائل الخيار والمشاورة والرهن: وجّه إلى أن من أراد أخذ قطعة ذهبية ليعرضها على أهله فالأولى ألا يعقد البيع حتى يوافقوا، وتصح الاستيثاق بترك رهنٍ لدى التاجر دون إبرام العقد .
- المصوغات ذات الصور وتحلي الرجال: حرّم بيع وشراء ولبس الحلي المصوغة على صور ذوات الأرواح كالفراشات ورؤوس الثعابين لوجوب طمس الصور ، وحرّم بيع وصناعة خواتم الذهب للرجال إذا علم أو غلب على الظن لبسهم لها ، مع تفصيل الحكمة في منع الذهب عن الرجال وإباحته للنساء .
- أحكام المهنة والوكالة: أفتى بجواز انعقاد الوكالة بين أصحاب المحلات بالعرف الفعلي عند استعانة بعضهم ببعض لتوفير السلع ، وحرّم العمل لدى من يتعامل بالمعاملات الربوية أو الحيل والغش لِما فيه من الإعانة على الإثم وترك تغيير المنكر .
تم تحديث الإجابة