أحكام الأضحية والذكاة

توفي المؤلف
1421 هـ
الطبعات
دار الثقة للنشر والتوزيع

أحكام الأضحية والذكاة هي رسالة فقهية للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت. 1421 هـ / 2001 م)، خُصصت لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضاحي وأحكام تذكية الحيوان وفق الأدلة من القرآن والسنة وإجماع أهل العلم .

سبب التأليف وموضوع الكتاب

بيّن المؤلف في خطبة الكتاب أن الدافع لتصنيفه كون الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة وثبتت مواظبة النبي ﷺ عليها في السنة النبوية، فأفرد لها هذه الرسالة لبيان أحكامها التفصيلية وأتبعها ببيان شروط الذكاة وآدابها . وعرّف الأضحية بأنها ما يُذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله عز وجل، مستدلًا على مشروعيتها بالكتاب والسنة القولية والفعلية والتقريرية وإجماع المسلمين .

تبويب الكتاب ومحتواه

قسّم المؤلف رسالته إلى عشرة فصول مرتبة كالتالي :

  1. الفصل الأول: في تعريف الأضحية وحكمها، واستعرض فيه خلاف الفقهاء بين من يرى أنها سنة مؤكدة كجمهور العلماء ومن يرى وجوبها على القادر كـأبي حنيفة ورواية عن أحمد بن حنبل واختيار ابن تيمية .
  2. الفصل الثاني: في وقت الأضحية، ومحدوديته من بعد صلاة عيد النحر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة) .
  3. الفصل الثالث: في جنس ما يُضحى به وعمن يجزئ .
  4. الفصل الرابع: في شروط ما يُضحى به وبيان العيوب المانعة من الإجزاء .
  5. الفصل الخامس: في العيوب المكروهة في الأضحية .
  6. الفصل السادس: فيما تتعين به الأضحية وأحكامه، وما يترتب على تعيبها بتفريط أو بغير تفريط .
  7. الفصل السابع: فيما يؤكل منها وما يفرق .
  8. الفصل الثامن: فيما يجتنبه من أراد الأضحية .
  9. الفصل التاسع: في الذكاة وشروطها، وما يتعلق بذبح المسلم والكتابي .
  10. الفصل العاشر: في آداب الذكاة ومكروهاتها .

الاختصار والطباعة

قام الشيخ ابن عثيمين لاحقًا باختصار كتابه هذا في رسالة موجزة حملت عنوان «مختصر أحكام الأضحية والذكاة»؛ وعلل ذلك بأن الأصل المطول وقع في 93 صفحة وتضمن نقاشات وخلافات قد تطول على القارئ، فرأى تلخيصه بحذف ما لا تدعو الحاجة إليه مع إضافة ما يتطلبه الاختصار . وقد طُبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة على نفقة سليمان بن عبد الرحمن الضويان ، كما أُدرجت الرسالة ضمن المجلد الخامس والعشرين من «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» .

تم تحديث الإجابة