سليمان بن عبد الله آل الشيخ

توفي
1233 هـ
وُلد في
الدرعية

سليمان بن عبد الله آل الشيخ (1200–1233 هـ / 1785–1818 م) فقيه ومحدث حنبلي من علماء نجد، عُرف بمصنفاته العقدية التي منها تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ورسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك .

نسبه ونشأته

هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المشرفي الوهبي التميمي النجدي الحنبلي . وُلد في بلدة الدرعية سنة 1200 هـ (وقيل سنة 1205 هـ)، ونشأ بها في بيت علم ودين، فحفظ القرآن الكريم وأقبل على طلب العلوم الشرعية .

شيوخه وتلاميذه

تلقى العلم في الدرعية عن جمع من العلماء، ومن أبرز شيوخه: والده عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وحمد بن ناصر بن معمر، وعبد الله بن فاضل، ومحمد بن علي بن غريب، وأخذ علم الفرائض عن عبد الرحمن بن خميس، وعلوم العربية عن المؤرخ حسين بن غنام . وأخذ عنه العلم جماعة من طلاب العلم، منهم محمد بن سلطان .

مناصبه ونشاطه العلمي

عينه حاكم الدولة السعودية الأولى الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد قاضيًا في مكة المكرمة على حداثة سنه، ثم عاد إلى الدرعية وتولى القضاء فيها، وتولاه لاحقًا مع والده في عهد الإمام عبد الله بن سعود الكبير . اختاره الإمام سعود بن عبد العزيز لتدريس العامة والخاصة في قصره؛ حيث كان يعقد مجلسًا علميًا عامًا بعد صلاة المغرب لقراءة صحيح البخاري وشرحه .

مكانته العلمية

عُدَّ واسع المعرفة بالحديث النبوي ورجاله وصحيحه وضعيفه، ومتبحرًا في الفقه وأصوله والتفسير والنحو، إلى جانب براعته في الخط العربي . وأثنى المؤرخ عثمان بن بشر على ضبطه وإتقانه في علم الحديث قائلًا: «فيا له من عالم نحرير وحافظ متقن خبير، إذا جلس يتكلم عن الأحاديث وطرقها ورواياتها فكأنه لم يعرف غيرها من إتقانه وحفظه» .

وفاته

قُتل في الدرعية سنة 1233 هـ عقب سقوطها إثر حملة إبراهيم باشا، حيث أُخرج وأُمر الجنود بإطلاق الرصاص عليه من البنادق .

تم تحديث الإجابة

قائمة المؤلفات

  • مصنف عقدي يشرح متن كتاب التوحيد، ويُعد أسبق الشروح الموضوعة عليه وأطولها. يختص الكتاب بتقرير قضايا توحيد العبادة ونقض ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، سالكًا مسلك التوسع والاستطراد في الشرح، وتفسير غريب الألفاظ، وبيان أوجه الدلالة، والتخريج الحديثي للنصوص والآثار.

  • رسالة عقدية تتناول أحكام الولاء والبراء وحرمة مظاهرة المشركين وموافقتهم، وتقرر ضوابط الإكراه المسقط للحكم استنادًا إلى أدلة تفصيلية من القرآن والسنة؛ حيث بُنيت على إيراد واحد وعشرين دليلًا لبيان الحكم الشرعي فيمن يظاهر المشركين أو يدخل في طاعتهم ومعاونتهم.