زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- توفي المؤلف
- 1440 هـ
- الطبعات
- مطبعة سفير
زكاة بهيمة الأنعام السائمة رسالة فقهية موجزة للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني (ت. 1440 هـ / 2018 م)، تبحث في أحكام زكاة الإبل والبقر والغنم وشروط وجوبها ومقادير أنصبتها في ضوء الكتاب والسنة .
التعريف بالرسالة ومنهجها
تندرج الرسالة تحت الرقم الرابع والأربعين ضمن سلسلة رسائل المؤلف، وقد فرغ من تحريرها عشية السبت 24 محرم 1426 هـ . بَيَّن المؤلف فيها مفهوم بهيمة الأنعام السائمة وشروط وجوب الزكاة فيها، ومقادير الأنصبة المقدرة شرعًا مدعمة بجداول توضيحية، ثم أتبع ذلك بمسائل خاصة في زكاة الإبل ومسائل عامة في زكاة الأنعام . واعتمد في تأليفه على إيراد الأدلة من القرآن والسنة النبوية وتخريج الأحاديث، مع الاستفادة من تقريرات وترجيحات شيخه عبد العزيز بن عبد الله ابن باز وأقوال فقهاء المذاهب .
شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام
قرر المؤلف أربعة شروط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام:
- أن تُتخذ للدرِّ والنسل والتسمين لا للعمل، فلا تجب في العوامل المعدة للحمل والركوب والحرث والسقي عند جمهور العلماء .
- أن تكون سائمة أكثر الحول، وهي الراعية للكلأ المباح، بينما لا زكاة في المعلوفة عند الجمهور، فإن أُعدت للتجارة زُكيت زكاة عروض التجارة .
- تمام الحول، ويُستثنى من ذلك نتاج السائمة؛ فإن حوله يتبع حول أمهاته إذا كانت قد بلغت نصابًا .
- بلوغ النصاب الشرعي المحدد لكل صنف .
الأنصبة والمقادير الشرعية
فصَّل الكتاب مقادير الأنصبة والواجب إخراجه في كل صنف من الأنعام:
- الإبل: يبدأ نصابها بخمس من الإبل وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، ثم تتدرج الفرائض إلى بنت لبون، فحِقّة، فجذعة، فبنتي لبون، فحِقّتين، حتى تستقر الفريضة بعد مائة وعشرين على قاعدة: في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة .
- البقر: أول نصابها ثلاثون بقرة وفيها تبيع أو تبيعة (ما تم له سنة)، وفي أربعين مسنة (ما تم لها سنتان)، ثم تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة .
- الغنم: أول نصابها أربعون شاة إلى مائة وعشرين وفيها شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى 300 ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة شاة واحدة .
مسائل وأحكام عامة
أفرد المؤلف مباحث لمسائل متفرقة في الباب، من أبرزها:
- اختصاص زكاة الإبل بـ«الجبران» عند فقد السن الواجبة بالنزول أو الصعود مع دفع شاتين أو عشرين درهمًا أو أخذهما، وإجزاء إخراج سن أعلى تطوعًا بغير جبران .
- الأصل إخراج الإناث، وبيان المواضع التي يجزئ فيها الذكر (كالتبيع في البقر، وابن اللبون عند عدم بنت المخاض، وعندما يكون النصاب كله ذكورًا، وأخذ التيس برضا المصدق) .
- النهي عن أخذ كرائم الأموال أو شرارها ومعيباتها كالتيوس والهرمة وذات العوار، وأخذ الوسط من المال .
- العفو عن الأوقاص (ما بين الفريضتين) فلا زكاة فيها .
- عدم وجوب الزكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوانات كالخيل والبغال والحمير إلا إن أُعدت للتجارة .
- ترجيح عدم جواز العدول عن المقادير العينية المقدرة شرعًا إلى القيمة النقدية إلا الجبران المنصوص عليه في الإبل .
- أخذ الصدقة في دور أصحاب الأموال وعلى مياههم منعًا للمشقة، ودعاء الساعي لأهل الصدقة بالبركة .
- أحكام الخلطة (خلطة أعيان وخلطة أوصاف) وشروط تأثيرها جمعًا وتفريقًا، مع بيان قصر تأثير الخلطة على السائمة دون سائر الأموال .
- ضم أموال المالك الواحد المتفرقة في بلدان شتى لتكميل النصاب وإخراج زكاتها .
تم تحديث الإجابة