مصارف الزكاة في الإسلام
- توفي المؤلف
- 1440 هـ
- الطبعات
- مطبعة سفير
مصارف الزكاة في الإسلام هو مصنف فقهي موجز من تأليف الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني (ت. 1440 هـ / 2018 م)، يختص ببيان أحكام المستحقين للزكاة المفروضة وشروطهم ومقادير ما يُدفع إليهم ومن لا تجزئ الزكاة بدفعها إليهم، استنادًا إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية .
سياق التأليف ومنهجه
أنجز القحطاني تحرير هذه الرسالة بعد عصر يوم الأحد 14 ربيع الآخر 1426 هـ في مدينة الرياض، وجاءت برقم (49) ضمن سلسلة رسائله العلمية المفردة ، كما أُدرجت مادتها مبحثًا ضمن مؤلفه الموسع «الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة» . اعتمد المؤلف في صياغة أحكام الرسالة وترجيحاتها على الأدلة من القرآن والسنة، مع الإفادة من تقريرات وترجيحات شيخه عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، إلى جانب الاستئناس بنقولات أئمة الفقه كالإمام ابن قدامة والشيخ محمد بن صالح العثيمين .
محتوى الكتاب ومسائله
تناول الكتاب مباحث مصرف الزكاة وفق تسلسل موضوعي يشمل:
- المفهوم والحصر: استهل المؤلف الرسالة ببيان المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة «المصارف»، موضحًا أن مصارف الزكاة محصورة حصرًا تشريعيًا في الأصناف الثمانية المنصوص عليها في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فلا يجوز صرفها لغير هذه الجهات .
- تفصيل الأصناف الثمانية: بيّن المؤلف مفهوم كل صنف من الأصناف الثمانية لغةً واصطلاحًا، مع ذكر نصيب كل صنف والأدلة الخاصة به؛ حيث فصّل في حقيقة الفقراء والمساكين ورجّح أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وحدد مقدار ما يُعطى الفقير والمسكين بما يُتمم كفايتهما ونفقة من تلزمهما نفقته لمدة حول كامل (سنة كاملة) بما يشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن وتكاليف الزواج لمن يحتاجه وشراء الكتب لطالب العلم الشرعي .
- تقسيم المستحقين: قسّم المؤلف مستحقي الزكاة إلى نوعين: نوع يُعطى لحاجته الذاتية (كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه)، ونوع يُعطى لحاجة المسلمين وعموم نفعهم (كالعامل عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارم للإصلاح، والغازي في سبيل الله)، مبيّنًا جواز الجمع بين سببين للشخص الواحد إن اجتمعا فيه .
- من لا تصح الزكاة إليهم: ختم الكتاب ببيان الأصناف والجهات التي لا يصح دفع الزكاة الواجبة إليها، كالأغنياء القادرين على الكسب، ومن تجب على المزكي نفقتهم، وتارك الصلاة، وسائر المشاريع وأعمال البر العامة غير المشمولة بالأصناف الثمانية (كبناء المساجد، وإصلاح الطرق، وتجهيز الأموات، ومشاريع طباعة الكتب والمصاحف)؛ مؤكدًا قصر الزكاة المفروضة على مستحقيها الشرعيين .
تم تحديث الإجابة