خطورة التكفير وما يترتب عليه من أحكام
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية
خطورة التكفير وما يترتب عليه من أحكام رسالة فقهية صادرة ضمن سلسلة «فتاوى في فقه الجهاد والسياسة الشرعية» (الرقم 4)، تجمع بيانًا شرعيًا صادرًا عن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول التكفير والتفجير، ملحقًا بفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز .
بيان هيئة كبار العلماء
يتصدر الرسالة بيان أعده مجلس هيئة كبار العلماء برئاسة عبد العزيز بن باز في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة الطائف ابتداءً من 2 ربيع الآخر 1419 هـ (وذُكر في موضع آخر: 24 ربيع الآخر 1419 هـ؛ ونُشر في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 56) . وجاء البيان لمعالجة ما طرأ في بعض البلدان من حوادث التكفير والتفجير وما نجم عنها من إراقة الدماء وتخريب المنشآت، وقُسّمت مضامينه إلى ثلاثة أصول رئيسة :
- الأصل الأول: تقرير أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله كبقية الأحكام، وأنه لا يجوز تكفير أحد إلا بدلالة صريحة صحيحة من الكتاب والسنة؛ لكون التكفير يُدرأ بالشبهات، مع التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ومراعاة شروط التكفير وموانعه كالإكراه أو الخطأ الناشئ عن شدة الفرح والغضب المانع من القصد . وفصّل البيان خطورة إطلاق التكفير على ولاة الأمور لما يسببه من التمرد وحمل السلاح وإشاعة الفوضى، مستدلاً بحديث النبي ﷺ: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان .
- الأصل الثاني: بيان تحريم ما ينشأ عن هذا المسلك من استباحة للدماء المعصومة، وانتهاك للأعراض، وسلب للأموال، وتفجير للمساكن والمركبات، وتخريب للمنشآت بإجماع المسلمين، مع إيراد النصوص الشرعية الدالة على تحريم قتل النفس المؤمنة والتحذير من قتل المعاهدين بغير حق .
- الأصل الثالث: إعلان براءة الإسلام من معتقدات الغلو وأعمال التفجير والتخريب، ونسبتها إلى أصحاب الفكر المنحرف، مع الدعوة إلى التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى .
فتوى ابن باز في حادث التفجير بالرياض
أُلحقت بنهاية الرسالة فتوى لعبد العزيز بن باز (مأخوذة من الجزء التاسع من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة») تتعلق بحادث التفجير الذي وقع في مدينة الرياض . ووصف فيها الحادث بأنه جريمة ومنكر عظيم مفسد في الأرض، وأوجب فيها على كل من علم معلومات عن القائمين بتلك الأعمال إبلاغ الجهات المختصة، معتبرًا ذلك من باب التعاون على دفع الإثم والعدوان .
تم تحديث الإجابة