غاية البيان في أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان

توفي المؤلف
1252 هـ
الطبعات
ط إسطنبول

غاية البيان في أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان رسالة فقهية للفقيه الحنفي ابن عابدين (ت 1252 هـ / 1836 م)، تبحث في مسألة الوقف الصادر من شخصين على نفسيهما ثم على ذريتهما، وبيان اعتباره في أحكام الفقه وقفًا واحدًا لا وقفين مستقلين وما يترتب على ذلك من استحقاق الغلة والترتيب بين البطون والطبقات .

سبب التأليف وتاريخه

ورد إلى ابن عابدين استفتاء من طرابلس الشام حول مسألة امرأتين شقيقتين وكلتا وكيلاً فوقف حصتيهما (وهي ثلثا عقار، أي ستة عشر قيراطًا من أربعة وعشرين) عليهما مدة حياتهما، ثم من بعدهما على أولادهما ونسلهما بطنًا بعد بطن، واشترطتا أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه إلى من هو في درجته وطبقته من أهل الوقف، بينما جُعل الثلث الباقي (ثمانية قراريط) على ابنة شقيقتهما (حنيفة) بالشرط والترتيب نفسه . وتوفيت إحدى الواقفتين عن أولاد فنالوا نصيبها، ثم توفيت الواقفة الثانية عقيمًا عن غير ولد؛ فوقع السؤال عمن يستحق حصتها: هل تعود إلى أولاد شقيقتها، أم إلى ابنة الشقيقة، أم تصرف للفقراء؟

أجاب ابن عابدين أولًا بما يقتضيه الفقه بأن الحصة تعود لأولاد أختها، ثم ورد السؤال نفسه بعد أكثر من سنة ومعه فتوى لمفتٍ آخر خطّأ فيها جواب ابن عابدين، زاعمًا أن وقف الشخصين هو في حكم وقفين منفصلين، واستند المعترض إلى فتوى لـخير الدين الرملي ليحكم بصرف حصة المتوفاة عقيمًا إلى الفقراء بدعوى أن عودها على ذرية الواقفة الثانية مسكوت عنه . فصنف ابن عابدين هذه الرسالة لتفنيد اعتراض ذلك المفتي وتوضيح صحة جوابه، وأتم تسويدها في غرة رمضان سنة 1251 هـ .

المنهج والمضمون الفقهي

بنى ابن عابدين تحريره للمسألة على عدة أصول وقواعد فقهية ولغوية:

  • القياس على الهبة والإجارة: استدل بما نص عليه أئمة الحنفية من أن هبة اثنين لواحد دارًا قابلة للقسمة تصح باتفاق وتُعد هبة واحدة ولا يتحقق فيها الشيوع، ومثلها الإجارة، فكذلك إذا وقف اثنان ملكهما معًا في عقد واحد كان ذلك وقفًا واحدًا لا وقفين، فتجري عليه أحكام الوقف الواحد الصادر من شخص واحد ولا يدخل في خلاف وقف المشاع .
  • دلالة الصيغ وألفاظ الواقفين: فرّق بين قول الواقفين: «ثم من بعدهما فعلى أولادهما»، وقول: «ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده»؛ فالأول جمع مضاف يعم مجموع الأولاد من الطرفين كأولاد رجل واحد، بينما الثاني يشتمل على لفظة «كل» المفيدة للإحاطة على سبيل الإفراد، فينفرد به أولاد كل واحد بحصة أصله .
  • مناقشة فتوى الرملي: بيّن ابن عابدين أن المفتي المعترض أخطأ في تنزيل كلام خير الدين الرملي وشيخه سراج الدين الحانوتي؛ لأن الواقعة التي أفتى فيها الرملي بصرف النصيب إلى الفقراء كانت عند وفاة أحد الواقفين أولًا مع بقاء الواقف الثاني ولم يكن قد شُرط فيها انتقال نصيب الميت لولده، فكان انقطاعًا مؤقتًا، في حين أن المسألة المعروضة تتعلق بوفاة الواقفة الثانية التي تم بموتها انقراض أهل البطن الأول كاملًا؛ فتستأنف القسمة حينئذ على أهل البطن الثاني كما نص عليه الإمام الخصاف .

النسخ والطبعات

توجد نسخ خطية من الرسالة محفوظة في المكتبة الظاهرية بـدمشق والمكتبة الأزهرية بـالقاهرة . وقد طُبعت ضمن مجموع «رسائل ابن عابدين» في دمشق سنة 1301 هـ، وفي إستانبول سنة 1325 هـ . واعتمد تحريرها فقهاء لاحقون، ونُوه بها وبنتائجها في الفتاوى المهدية والفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية .

تم تحديث الإجابة