فقه الأسرة ١

توفي المؤلف
1442 هـ
الطبعات
فقه الأسرة ١

فقه الأسرة ١ هو كتاب في فقه الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية من تأليف الفقيه أحمد علي طه ريان (ت. 1442 هـ / 2021 م)، يتناول فيه أحكام تكوين الأسرة في الشريعة الإسلامية ومقدمات الزواج، وعقد النكاح وشروطه، وحقوق الزوجين، وما يطرأ على العقد من أسباب الانتهاء كـالطلاق وما يترتب عليه من آثار .

موضوع الكتاب ومنهجه

يبين الكتاب أهمية الأسرة بصفتها اللبنة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، موضحًا مقاصد الشريعة من تكوينها؛ كحفظ الأنساب، وبقاء النوع الإنساني، وعمارة الأرض، وتنظيم الطاقة الفطرية، وحسن تربية الأجيال . وقد صُمم الكتاب وفق أسلوب تعليمي جامعي مقسم إلى وحدات دراسية وأبواب وفصول ومباحث، وتشتمل فصوله على عناصر تعليمية مساعدة تتضمن تحديد «الأهداف الخاصة»، ورسومًا توضيحية، وخلاصة ختامية لكل فصل، وأسئلة للتقويم الذاتي، مع ذكر المراجع المساعدة . ويعتمد المؤلف في معالجته للمسائل الفقهية على المقارنة بين المذاهب الفقهية، مستدلًا بنصوص القرآن والحديث النبوي وقواعد الاستنباط .

محتويات الكتاب وأبوابه

ينتظم الكتاب في سبع وحدات تعليمية موزعة على أربعة أبواب رئيسة، تشمل:

  • مقدمات الزواج والخطبة: يتضمن الترغيب في النكاح، وفضله، ومعايير اختيار الزوجين، وأحكام الخطبة وصيغتها والنظر إلى المخطوبة وضوابطه .
  • عقد النكاح وأركانه وشروطه: يتناول تعريف النكاح وحكمه التكليفي، وأركان العقد وصيغته، وانعقاده بالوكالة والكتابة والإشارة، ومسائل تعليق العقد وتأقيته، والولاية في النكاح (شروط الولي ومراتبه)، والإشهاد على العقد وشروط الشهود، وأهلية العاقدين، والمحرمات من النساء حرمة مؤبدة أو مؤقتة، وأحكام الكفاءة بين الزوجين .
  • الحقوق الزوجية: يبحث في الحقوق المتبادلة بين الزوجين مدة قيام الزوجية، كحقوق الزوجة، وحقوق الزوج في الطاعة وحسن العشرة، وقوامة الرجل وولاية التوجيه، والعدل في المبيت والنفقة بين الزوجات في حالة التعدد .
  • أسباب انتهاء العقد وآثاره: يستعرض سبل علاج الشقاق والنشوز، وأحكام الطلاق ومشروعيته وأقسامه (السني والبدعي، والرجعي والبائن)، وطلاق السكران والمكره، وأحكام الخلع، والرجعة، والإيلاء، والظهار وكفارته، واللعان، والتحريم بـالرضاع . كما يفصل في آثاره من أحكام العِدد ومقاديرها، وأحكام زوجة المفقود، والإحداد، ونفقة المعتدة وسكناها، وحق المتعة، وأحكام الحضانة واستحقاقها وشروطها .

تم تحديث الإجابة