فقه المعاملات المعاصرة
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- فقه المعاملات المعاصرة
فقه المعاملات المعاصرة هو سلسلة دروس فقهية للشيخ محمد حسن عبد الغفار، تتناول جملة من المسائل المالية والنوازل المعاملاتية المعاصرة وتخريجها على القواعد والأصول الفقهية المقارنة ومذاهب الفقهاء .
المنهج والموضوعات
يعتمد الكتاب أسلوب التأصيل الفقهي بعرض المسألة وتصويرها، وسرد الخلاف المذهبي وأدلة كل قول من الأثر والنظر، ثم مناقشة الأدلة والترجيح . وتتمحور مباحثه حول عدد من القضايا الفقهية، منها:
- الأصناف الربوية وأحكامها: بيان الأصناف الربوية الستة المذكورة في الحديث، وتحرير علتها بين الثمنية في الذهب والفضة والطُّعم في البر والشعير والتمر والملح، مع بيان شروط التقابض والمساواة عند اتحاد الجنس والعلة، واشتراط التقابض دون المساواة عند اختلاف الجنس واتحاد العلة، وجواز التفاضل والنسيئة عند اختلافهما جميعًا .
- مسائل الربا والتعامل في دار الكفر: استعراض أدلة تحريم الربا بنوعيه الأثري والنظري المتمثل في درء الظلم والبغضاء والطبقية ، وبحث حكم تعامل المسلم مع البنوك الربوية في ديار الكفر أو استثمار أمواله بالربا فيها؛ حيث يعرض مذهب الحنفية القائلين بالجواز استنادًا إلى مرسل مكحول وواقعة ربا العباس بن عبد المطلب، ويرد على شبهاتهم ويرجح مذهب الجمهور القائلين بالتحريم المطلق لعموم النصوص ووجوب الوفاء بالأمان لمن دخل بتأشيرة .
- قاعدة الوسائل وبيع العنب ولبن الآدميات: تقرير قاعدة أن «الوسائل لها أحكام المقاصد»، وبحث مسألة بيع العنب لمن يعتصره خمرًا مع ذكر أقوال سفيان الثوري والشافعية والحنابلة وترجيح المنع ، والتطرق إلى بيع السلاح وقت الفتن والألبسة والوساطة في المعاملات الربوية ، كما يبحث مسألة بيع لبن الأمهات (الآدميات) في بنوك الحليب ومصانعه بالغرب، ويرجح جوازه بضوابط شرعية مع بيان أحكام انتشار المحرمية بالرضاع وشروطه .
- مسألة «ضع وتعجل»: دراسة صورة إسقاط الدائن جزءًا من الدين المؤجل نظير تعجيل المدين بالسداد (الحطيطة)، وعرض أدلة المانعين كجمهور الفقهاء الذين عدوها من ربا النسيئة قياسًا، وأدلة القائلين بالجواز كرواية عن أحمد بن حنبل واختيار ابن تيمية وابن قيم الجوزية، مع ترجيح الجواز لما فيها من الإرفاق والصلح والتيسير .
- مسألة التورق: تعريف التورق بأنه شراء السلعة نسيئة لغير قصد الانتفاع بها وإنما لبيعها نقدًا لغير بائعها الأصلي طلبًا للسيولة المالية وتمييزه عن بيع العينة ، ثم استعراض خلاف المذاهب فيها؛ إذ أجازها الجمهور، بينما ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى تحريمها، ورجح المؤلف القول بالتحريم معتبرًا إياها حيلةً على الربا تؤول إلى صرف نسيئة بنقص مع انتفاء قصد السلعة .
تم تحديث الإجابة