دفاع عن العقوبات الإسلامية
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
دفاع عن العقوبات الإسلامية رسالة بحثية من تأليف الشيخ محمد بن ناصر السحيباني، تتناول حكمة تشريع العقوبات والحدود في الشريعة الإسلامية، والرد على الشبهات المثارة حولها، مع الموازنة بينها وبين الأنظمة العقابية الوضعية .
دوافع التأليف وغايته
أوضح المؤلف في مقدمة الرسالة أنه وعد بكتابتها بعد مقالة سابقة نشرها بعنوان «مزايا التشريع الإسلامي»؛ استجابة لما يواجهه التشريع الإسلامي من طعن وانتقاد من خصومه ومن بعض المنتسبين إليه، فأفرد العقوبات الإسلامية بدراسة موجزة تبيّن أسرارها التشريعية وتبرز الفروق بينها وبين العقوبات الوضعية القائمة على الاجتهاد البشري المحدود .
محتوى الكتاب وقضاياه
تدرج الكتاب في معالجة مسألة العقوبة والجريمة عبر عدة محاور:
- مفهوم الجريمة ونظرة الإسلام إليها: بدأ بتعريف الجريمة لغةً وشرعاً، مستشهداً بتعريف الماوردي لها بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير . وبيّن أن الإسلام يتعامل مع الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية ناشئة عن طبيعة النقص البشري، فلا ينظر إليها بنظرة خيالية تدعي القضاء المبرم عليها، بل يشرع من التدابير ما يحاصر انتشارها، مع إبقاء باب التوبة مفتوحاً لمرتكبها وعدم نبذه أو حرمانه من حقوقه المسلمة بعد استيفاء العقوبة .
- ضرورة العقوبة وحكمتها: أكد أن العقوبة ضرورة لا غنى عنها لأي مجتمع لحفظ النظام وردع الجنايات، مشبهاً إياها بالعلاج الطبي وبتر العضو الفاسد لسلامة بقية البدن؛ حيث تهدف إلى استصلاح الجاني وزجره، وحماية الضروريات العامة في الدين والنفس والعقل والعرض والمال .
- دفع الشبهات حول قسوة العقوبات: أورد الكاتب نماذج من اعتراضات بعض الباحثين المعاصرين الذين وصفوا العقوبات البدنية والقصاص بالقسوة ومنافاة الإنسانية ، وقدم رداً مجملاً يرتكز على التسليم لعدالة التشريع الإلهي وحكمته، ثم رداً مفصلاً اشتمل على خمس وقفات :
- المقارنة التاريخية والقانونية: بيان محدودية الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الشريعة (بحيث لا تتجاوز خمساً إلى عشر جرائم)، في مقابل مئات الجرائم في القوانين الغربية القديمة، مع تفنيد بدائل العقوبات الحديثة كعقوبة السجن وإبراز أضرارها الاقتصادية والاجتماعية في إفساد المسجونين وضياع عوائلهم استناداً إلى ما حرره عبد القادر عودة .
- تشديد شروط الإثبات: إبراز دقة الضوابط الشرعية وشروط الإثبات التي تكفل عدم إيقاع العقوبة إلا عند ثبوت الجرم قطعا .
- مراعاة حق الضحية: التنبيه على غفلة المدافعين عن الجناة عن مظلومية المجني عليهم وضرورة جبر الضرر اللاحق بهم وبأسرهم .
- حصر العقوبات الشديدة: تفصيل عقوبة القصاص والحدود الثلاثة الكبرى (الرجم للمحصن، والقطع في السرقة، وعقوبة الحرابة)، موضحاً أنها لا تثبت إلا بالإقرار الصحيح الذي يملك الجاني الرجوع عنه، أو بالشهادة المشددة الشروط التي يندر اكتمالها، مما يجعل الغرض الأكبر منها التهويل والتخويف والردع العام .
- الأثر الواقعي: الموازنة بين واقع الاستقرار والأمن في المجتمعات التي طبقت الشريعة وتراجع معدلات الجريمة فيها، وبين تصاعد وتيرة الجرائم وتفاقم نشاط العصابات في الدول المعتمدة على القوانين الوضعية .
تم تحديث الإجابة