ضمانات حقوق المرأة الزوجية
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
ضمانات حقوق المرأة الزوجية هو مؤلف فقهي لـمحمد يعقوب الدهلوي، يبحث فيه الأحكام الشرعية التي شرعها الإسلام لحفظ وصيانة حقوق المرأة في مؤسسة الزواج، مبرزاً سبعة عشر ضماناً شرعياً عاماً وخاصاً .
الهدف والموضوع
يهدف الكتاب إلى إبراز الأحكام والخطوات التشريعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية صيانةً لحقوق المرأة الزوجية، ودفعاً للظلم والتهاون في أدائها، والرد على الدعاوى التي تزعم هضم الإسلام لتلك الحقوق . ويعرّف المؤلف ضمانات الحقوق بأنها الأحكام الشرعية المساندة التي شُرعت لحفظ وصيانة حقوق المرأة الزوجية وإيصالها إليها بما يمنع وقوع الظلم عليها .
هيكل الكتاب
قسّم المؤلف الكتاب إلى مقدمة، ومدخل، وفصلين، وخاتمة، وفهارس :
- المدخل: تناول فيه تعريف الضمانات في اللغة والاصطلاح .
- الفصل الأول (الضمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية): اشتمل على ستة مباحث، تضمّنت ثبوت الحقوق الزوجية بأحكام شرعية متوعَّدٍ من اعتدى عليها أو قصر فيها، وامتناع التنازل شرعاً عن بعض الحقوق الزوجية، وإبطال التنازل عنها في حال الإكراه والغرر، وإبطال التنازل عنها مسبقاً، وتحريم الأنكحة المشتملة على ضرر مادي أو معنوي للمرأة، وإلغاء تصرفات الزوج الضارة التي كانت سائدة في الجاهلية كالظهار والإيلاء ومعاقبته عليها .
- الفصل الثاني (الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة): اشتمل على أحد عشر مبحثاً (من الضمان السابع إلى السابع عشر)، تناولت منع الولي من عضل موليته، وانتقال الولاية إلى الولي الأبعد عند العضل أو الغياب، وحق المرأة في اشتراط ما فيه مصلحتها من الحقوق المادية والمعنوية، وثبوت خيار الفسخ لها إن زُوّجت بغير رضاها، وضمان مهرها بأوجه عدة، وجعل أمر الطلاق بيد الرجل، وتمكين المرأة من جعل الطلاق بيدها بالاشتراط، وثبوت الخيار لها عند لحوق ضرر من الزوج، وإباحة طلب الخلع إذا لم تُطق العيش معه، والأمر ببعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين، وفرض الميراث لها وإن طُلقت بائناً إذا اتُّهم الزوج بقصد حرمانها في مرض موته .
- الخاتمة والفهارس: تضمنت خلاصة نتائج البحث، وتلتها فهارس للآيات، والأحاديث، والأعلام، والقواعد الفقهية والأصولية .
المنهج والمصادر
سلك المؤلف في كتابه منهج البحث الفقهي المقارن؛ إذ يورد المسألة ويبحث عن حكمها في القرآن والسنة وأقوال السلف ثم المعاصرين، ويرجح ما يراه أقرب للدليل عند الخلاف . واعتمد على المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) مع الاستئناس بأقوال الظاهرية وغيرهم، ملتزماً بنقل الآراء من مصادرها المعتمدة داخل كل مذهب، وترتيبها زمنياً في الغالب، مع التركيز على المسائل والأحكام الفقهية وتفصيلها دون الاستطراد في الجوانب التاريخية أو الاجتماعية .
تم تحديث الإجابة