العقود المضافة إلى مثلها
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
العقود المضافة إلى مثلها هو بحث فقهي مقارن من تأليف الباحث عبد الله بن عمر بن طاهر، وهو في أصله رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقدم له الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عام 1432 هـ . يتناول الكتاب تأصيل الأحكام الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة في توارد العقود المماثلة وبنائها على بعضها في أبواب المعاملات والتبرعات والتوثيقات .
الموضوع والهدف
يعالج الكتاب مسألة إضافة العقد إلى مثله بصوره المختلفة التي بلغت خمسة وعشرين عقدًا، متناولًا الفروق الفقهية والقواعد التي تحكم جواز ترتب العقد الثاني على الأول أو منعه؛ كقاعدة تحصيل العمل في العقود اللازمة، ونقل الملك في المنافع، وسد الذرائع، ونفي الضرر اللاحق بالمتعاقد الأول . كما يربط المؤلف بين المسائل الفقهية التراثية وصور المعاملات المستجدة؛ مثل المقاولة من الباطن، والاستصناع الموازي، والسلم الموازي، وإعادة التورق والتأمين .
خطة الكتاب وتبويبه
قُسِّم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول رئيسة، وخاتمة تليها الفهارس العلمية، وذلك على النحو الآتي :
- التمهيد: يشتمل على تعريف العقود لغة واصطلاحًا، والأصل في حكمها، والقواعد والضوابط الكلية المتعلقة بالعقود المضافة إلى مثلها .
- الفصل الأول (عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها): يضم أحد عشر مبحثًا في بيع المبيع، والإجارة على الإجارة، وإقالة الإقالة، ومضاربة المضارب، ومزارعة المزارع ومساقاة المساقي، واستصناع الصانع (الاستصناع الموازي)، ومقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)، والجعالة على الجعالة، وإحالة المحال، والسلم الموازي، وتورق المتورق .
- الفصل الثاني (عقود التبرعات المضافة إلى مثلها): يضم أحد عشر مبحثًا في استدانة المدين وإقراض القرض، وتوكيل الوكيل، وإبضاع المبضع، وإعارة المعار، وإيداع الوديعة، ووقف الوقف، وهبة الموهوب، وإيصاء الوصي وتوصية الموصى له، وإعتاق الرقيق، ومكاتبة المكاتب، وإقطاع المقطع .
- الفصل الثالث (عقود التوثقة المضافة إلى مثلها): يضم ثلاثة مباحث في رهن المرهون، وكفالة الكفيل وضمان الضمين، وإعادة التأمين .
- الخاتمة: تتضمن أبرز النتائج والضوابط المستخلصة من دراسة تلك العقود .
المنهج العلمي
اعتمد الباحث منهج تصوير المسائل تصويرًا دقيقًا، وتوثيق الإجماع من مظانه المعتبرة إن وُجد، وتحرير محل النزاع في المسائل الخلافية مع حصر الأقوال في المذاهب الفقهية الأربعة وأقوال السلف والتخريج عند عدم النص . كما التزم استقصاء الأدلة ومناقشتها، وبيان وجه الدلالة، والترجيح مع ذكر أسبابه وثمرة الخلاف، والاعتماد على المصادر الأصلية، وتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها، والاهتمام بالأمثلة الواقعية والنوازل المعاصرة المرتبطة بكل عقد .
تم تحديث الإجابة