الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

توفي المؤلف
-
الطبعات
مطبعة الأمانة

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنًا بالقانون كتاب في الفقه الجنائي المقارن، ألّفه منصور محمد منصور الحفناوي، وتناول فيه دراسة قاعدة درء العقوبات الجنائية بالشبهات في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالنظريات والتقنينات الجنائية المعاصرة .

موضوع الكتاب ومنهجه

يهدف الكتاب إلى بيان معالم التشريع الجنائي الإسلامي ومبادئه القائمة على العدالة وحماية الإنسان ودرء العقوبة عنه عند قيام الشبهة، ودحض الدعاوى التي تزعم قسوة العقوبات الإسلامية أو عدم مواكبتها للعصر . اعتمد المؤلف فيه على عرض آراء الفقهاء وأئمة المذاهب الإسلامية مع الاستدلال والترجيح، ثم مقارنتها بما يقابلها في القوانين الوضعية في المسائل المشتركة، مع بيان تميز التشريع الإسلامي وعدم التكلف في التوفيق بينه وبين الفكر الوضعي .

هيكل الكتاب ومحتوياته

قسّم المؤلف دراسته إلى تمهيد، وبابين رئيسيين، وخاتمة :

  • التمهيد (كلمة عامة عن الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي المقارن): يشتمل على فصلين؛ الأول في تعريف الجريمة والجناية وأقسامهما وأركانهما (الركن الشرعي والمادي والأدبي)، والثاني في تعريف العقوبة وأقسامها (الأصلية والبديلة والتبعية، والحدية والتعزيرية)، وبيان بعض سمات التشريع العقابي وأهدافه في الشريعة والقانون .
  • الباب الأول (الشبهات): يضم تمهيدًا في الستر، وثلاثة فصول؛ تناول الأول تعريف الشبهة لغةً واصطلاحًا وما يجري مجراها والصلة بالقاعدتين: «اليقين لا يزول بالشك» و«الأصل براءة الذمة»، وأثر الشبهة في الحد. وخُصص الفصل الثاني للشبهات التي تعتري الركن الشرعي (كشبهة الدليل وشبهة الحق وشبهة الملك) وتلك التي تعتري القصد الجنائي (كالجهل والإكراه). وبحث الفصل الثالث طرق الإثبات؛ كالإقرار، والشهادة، والقرائن، والشبهات التي تلحق بها .
  • الباب الثاني (الجرائم الحدية والشبهات التي تعتريها): يشتمل على خمسة فصول تبحث أثر الشبهات في الجرائم الحدية: جريمة الزنا، وجريمة السرقة والحرابة، وجريمة شرب الخمر، وجريمة القذف، وجريمة الردة، بالإضافة إلى مبحث حول أثر الشبهات في العقوبة التعزيرية .
  • الخاتمة: لخص فيها المؤلف أبرز نتائج البحث وقدم عددًا من المقترحات .

الطبع والنشر

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 1406 هـ / 1986 م عن مطبعة الأمانة .

تم تحديث الإجابة