الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- مكتبة الرشد
الشامل في زكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة كتاب فقهي معاصر من تأليف الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي، خُصِّص لبحث النوازل الفقهية المتعلقة بزكاة أسهم شركات المساهمة وأحكام استثمار أموال الزكاة .
موضوع الكتاب وأسباب تأليفه
يتناول الكتاب موضوعين رئيسين: الزكاة بوصفها ركنًا من أركان الإسلام، وأسهم شركات المساهمة بوصفها معاملة مالية مستجدة لم يعرفها الفقه الإسلامي في عصوره المتقدمة . وجاءت تسميته بـ«الشامل» لاشتماله على معظم المسائل الفقهية المتعلقة بزكاة الأسهم واستثمار أموال الزكاة؛ لتباين وجهات نظر الفقهاء المعاصرين في تحديد المكلف بإخراج زكاتها، وتنوع أنشطة الشركات الاستثمارية بين تجارية وصناعية وزراعية وعقارية وخدمية، واختلاف الأنظار في شمول الزكاة لرأس المال والأرباح أو قصرها على أحدهما، إضافة إلى مسألة استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع .
تبويب الكتاب ومحتواه
قسّم المؤلف دراسته إلى مقدمة وثلاثة أبواب رئيسة:
- الباب الأول (من تجب عليه زكاة أسهم الشركة المساهمة): يقع في خمسة مباحث، استعرض فيها ثلاثة أقوال للعلماء المعاصرين في مسألة وجوب الزكاة؛ هل تجب على المساهم، أم تجب عليه وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه، أم تجب ابتداءً على الشركة . ورجّح المؤلف أن الوجوب يتوجه إلى الشركة ذاتها بناءً على شخصيتها المعنوية والاعتبارية، ولثبوت الخلطة في أموال التجارة واستدلالًا بعموم حديث: لا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ ؛ فإن لم تقم الشركة بالإخراج تعيَّن ذلك على المساهم .
- الباب الثاني (تحرير القول في زكاة أسهم الشركات بالنظر إلى نوع نشاطها): يشتمل على أربعة مباحث وخاتمة؛ تناول في مبحثه الأول شروط وجوب الزكاة في الأسهم، وحكم إخراجها من الأسهم نفسها أو من غيرها، وحكم زكاة الأسهم المحرمة . واستعرض في المبحث الثاني خمسة آراء للمعاصرين مع أدلتهم، وناقشها في المبحث الثالث، ثم بيّن في المبحث الرابع اختياره الفقهي ؛ حيث رجّح وجوب الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة بحسب قيمتها السوقية بنسبة ربع العشر، ووجوبها في أصل الأسهم وأرباحها في الشركات الصناعية المعدة للحصول على الأرباح وفق تفصيل بيّنه في موضعه .
- الباب الثالث (استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع يعود على مستحقيها): ناقش فيه مسألة قيام إدارة يعينها ولي الأمر بتنمية جزء من أموال الزكاة في مشاريع كالمصانع والمتاجر لتوزيع عوائدها على الفقراء والمساكين، وعرض ستة آراء للعلماء المعاصرين بين المنع، والجواز المطلق أو المقيَّد، والجواز من سهام معينة، وإنشاء مشاريع غير ريعية، والقول بالوجوب؛ ورجّح المؤلف عدم جواز استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع .
تم تحديث الإجابة