النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
النقص من النص حقيقته وحكمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية دراسة أصولية كتبها عمر بن عبد العزيز بن عثمان، الأستاذ بقسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لبحث قاعدة «النقص من النص نسخ» وبيان أثر إطلاقها على الاحتجاج بأخبار الآحاد الشرعية . فرغ المؤلف من تحريره في المدينة المنورة في 14 رمضان 1409 هـ .
موضوع الكتاب وغايته
انطلق البحث من العناية بالسنة النبوية وإعمالها وإزالة العوائق المانعة من الأخذ بها متى ثبتت وصحت؛ حيث لاحظ المؤلف أن إطلاق القول بقاعدة «النقص من النص نسخ» قد يمس مساحة العمل بالسنة الآحادية في تعاملها مع نصوص القرآن الكريم أو السنة المتواترة، فعمد إلى فحص هذه القاعدة وتحديد مواطن أثرها الأصولي في حجية خبر الآحاد .
تقسيم الكتاب
قسّم المؤلف دراسته بعد المقدمة إلى ثلاثة فصول رئيسة مرتبة كالتالي :
- الفصل الأول (النقص من النص): ويشتمل على مبحثين؛ عَرَّف في المبحث الأول مفهوم النقص لغةً واصطلاحًا مع الشرح والتمثيل، وخصّص المبحث الثاني لبيان أنواعه عبر ثلاثة مطالب: نقص الشرط، ونقص الجزء، ونقص الجزئي .
- الفصل الثاني (حكم النقص من النص): ويتضمن مبحثين؛ الأول في حكم نقص الشرط والجزء، والثاني في حكم نقص الجزئي وتفرع إلى مطلبين: التخصيص، والتقييد .
- الفصل الثالث (أثر النقص من النص في الاحتجاج بالسنة الآحادية): واشتمل على ثلاثة مباحث؛ خُصص الأول لتعريف السنة الآحادية، وبحث الثاني تأثير نقص الشرط والجزء، فيما تناول المبحث الثالث تأثير نقص الجزئي في مطلبي التخصيص والتقييد .
المباحث الأصولية ونتائجها
فصّل البحث أثر إنقاص الشروط والأجزاء؛ فبيّن أنه إذا كان المنقوص منه ثابتاً بالقرآن أو بالسنة المتواترة، فإن جمهور الأصوليين يرون أن السنة الآحادية لا تنقص الجزء أو الشرط؛ لكون ذلك إنقاصاً يُعد نسخاً، والنسخ يشترط فيه التكافؤ بين الناسخ والمنسوخ في القوة، وهو ما لا يتحقق بين القطعي والآحادي . أما من جهة المنقوص منه ذاته، فإن اعتبار نقص جزئه أو شرطه نسخاً له أو عدم اعتباره لا يؤثر في أصل الاحتجاج بالآحاد .
وفي مسألة نقص الجزئي، نبّه المؤلف إلى أن القول بالنسخ عند تعارض العام والخاص بدلاً من التخصيص يترتب عليه تعطيل الاحتجاج بالسنة الآحادية في معظم الحالات؛ نظراً لاشتراط التساوي في قوة الدليلين عند النسخ . ولهذا رجّح القول بالتخصيص حفظاً لأدلة السنة الآحادية ودفعاً لتعطيل الأحكام المستفادة منها .
تم تحديث الإجابة