الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
- توفي المؤلف
- -
- الطبعات
- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح هو بحث فقهي مقارن أعدّه عبد الله بن معتق السهلي، يتناول فيه أحكام اشتراك أكثر من جانٍ في التعدي العمدي على النفس أو الأطراف بالقتل أو الجرح، وبيان ما يترتب على ذلك من القصاص والديات في الفقه الإسلامي . نُشر البحث في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ضمن العدد 119 الصادر سنة 1423 هـ / 2002 م .
موضوع الكتاب وبنيته
أفرد المؤلف هذا البحث لبيان المسائل الفقهية المتعلقة بالاشتراك في الجناية العمدية وكشف الغموض عنها بأسلوب ميسر؛ نظراً لتشعب مسائل القصاص وحصول الخلاف بين الفقهاء في القود واقتصاص الأطراف عند اشتراك الجناة . قسّم السهلي العمل إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة :
- المقدمة: اشتملت على افتتاحية البحث وخطة دراسته ومنهجه .
- المبحث الأول: خُصص لتعريف الجناية لغة واصطلاحاً وبيان أقسامها .
- المبحث الثاني: تناول حكم القتل بغير حق .
- المبحث الثالث: بحث مشروعية القصاص في النفس وما دون النفس عبر مطلبين: خُصص الأول لمشروعية القصاص في الجناية على النفس، والثاني للجناية على ما دون النفس .
- المبحث الرابع: درس الاشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالقتل وفصّله في ثلاثة مطالب: أولها في اشتراك الجماعة في قتل الواحد، وثانيها في اشتراك الأب والأجنبي في قتل الولد، وثالثها في اشتراك الصبي والمجنون مع البالغ في القتل .
- المبحث الخامس: خُصص للاشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالجرح أو القطع .
- الخاتمة: أورد فيها أبرز النتائج المستخلصة من البحث .
المنهج المتبع
اعتمد السهلي في دراسته المنهج الفقهي المقارن القائم على دراسة المسائل دراسة موازنة بين المذاهب الفقهية الأربعة، مع إيراد أقوال من تيسر من الصحابة والتابعين والفقهاء ونقل الآراء من مصادرها الأصلية . وعمد إلى تصدير المسائل بما انعقد عليه الإجماع أو الاتفاق، أو تقديم قول أكثر أهل العلم عند ضعف الخلاف، ثم استعراض الأقوال المخالفة وأدلتها ومناقشة الاعتراضات والانتهاء إلى الترجيح . كما التزم بعزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية، مكتفياً بـصحيح البخاري وصحيح مسلم إن ورد الحديث فيهما أو في أحدهما، وبيان درجة الحديث صحة وضعفاً إن كان في غيرهما، مع شرح الألفاظ الغريبة والإعراض عن ترجمة الأعلام لتجنب الإطالة، وتذييل البحث بفهارس للمصادر والموضوعات .
نتائج البحث
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الفقهية، منها :
- ترجيح قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله عمداً وعدواناً؛ زجراً للجناة وسداً لذريعة التواطؤ لإسقاط القصاص .
- وجوب القصاص على الأجنبي إذا اشترك مع الأب في قتل الولد .
- وجوب القصاص على البالغ المكلف إذا اشترك في القتل مع صبي أو مجنون .
- ثبوت القصاص على الجماعة المشتركين في جرح الشخص أو قطع طرف من أطرافه زجراً عن الاعتداء وحفظاً للأمن .
تم تحديث الإجابة