أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

توفي المؤلف
1426 هـ
الطبعات
موسسه الأعلمي للمطبوعات

أحكام الغصب في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة أعدها الباحث عبد الجبار شرارة (ت. 1426 هـ / 2005 م)، تبحث في أحكام الغصب والضمان في المذاهب الإسلامية وتوازنها بنظرية الحيازة في القانون المدني .

دوافع التأليف وسياقه

أعد المؤلف الكتاب رسالة علمية أتم كتابتها يوم الجمعة 23 ذو القعدة 1392 هـ (الموافق 29 ديسمبر 1972 م)، تحت إشراف صلاح الدين الناهي . وكان الدافع لاختيار الموضوع إبراز دقة الفقه الإسلامي وشموليته في تحري العدالة، إضافة إلى ارتباط المسألة بالواقع القضائي؛ حيث أفرد القانون المدني العراقي باباً مستمداً من الفقه لأحكام الغصب . وقد أشار المؤلف إلى صعوبة البحث الناشئة عن تشتت الفروع والمسائل في كتب الفقه القديمة واختلاطها وفقدان التبويب الواضح .

هيكل الكتاب وموضوعاته

اشتملت الرسالة على بحث تمهيدي وأربعة أبواب وخاتمة :

  • البحث التمهيدي: خُصص لتحديد المصطلحات المتصلة بالبحث، وشمل تعريف المثلي والقيمي، والمال المتقوم وغير المتقوم، والعقار والمنقول في اللغة والاصطلاح .
  • الباب الأول (نظرية الغصب): تضمن ثلاثة فصول؛ عُني الأول بتعريف الغصب لغة واصطلاحاً لدى مختلف المذاهب الإسلامية مع ترجيح تعريف وبيان ثمرة الخلاف، وتناول الثاني عناصر النظرية وشروط المغصوب، وخُصص الثالث لحكم الغصب المباشر من وجوب رد المغصوب ومستلزماته وحالات تعذر الرد .
  • الباب الثاني (أحكام الغاصب والضمان): توزع على ثلاثة فصول؛ تناول الأول ما يجب على الغاصب من الضمان وكيفيته، وبحث الثاني ما يطرأ على المغصوب من زيادة أو نقص، وفصل الثالث في الطوارئ على المغصوب .
  • الباب الثالث (تصرفات الغاصب): اشتمل على فصول في تصرفات الغاصب المعاوضية والعبادية والتصرفات الفعلية كزراعة المغصوب واستغلاله، وفصل في أحكام اختلاف الغاصب والمغصوب منه حول وجود المغصوب أو صفاته وقيمته .
  • الباب الرابع (نظرية الحيازة): أضافه المؤلف بناءً على إشارة المشرف؛ وعرض فيه تعريف الحيازة وعناصرها وشروطها ودعاويها، مبيناً نقاط الالتقاء بينها وبين الفقه الإسلامي عموماً ونظرية الغصب خصوصاً .

المنهج والمصادر

اعتمد المؤلف منهج الفقه المقارن عارضاً آراء المذاهب الإسلامية مع العناية بنقل الأقوال من مصادر المذهب نفسه وتجنب نقل مذهب عن آخر . وسلك مسلكين في استعراض الأحكام: إما نقل نصوص الفقهاء واستخلاص الاتجاهات منها ثم ذكر الأدلة والترجيح، أو حصر الاتجاهات مسبقاً ثم توثيق نسبتها من المصادر والترجيح بحسب قوة الدليل . كما وازن الأحكام الفقهية بمواد القانون المدني العراقي وقرارات محكمة التمييز العراقية والتقنين المدني المصري .

تم تحديث الإجابة