البركوي
- توفي
- 981 هـ
- وُلد في
- -
محمد بن بير علي البركوي (929–981 هـ / 1523–1573 م؛ وقيل ولد سنة 926 هـ) ، فقيه حنفي وواعظ وعالم بالعربية من علماء الدولة العثمانية، اشتهر بالتدريس والوعظ في بلدة بركي وبمصنفه «الطريقة المحمدية» .
النسب والنشأة
هو محمد بن بير علي بن إسكندر البركلي (أو البركوي) الرومي، ويلقب بمحيي الدين، وذكر في بعض التراجم بلقب تقي الدين . كان تركي الأصل والمنشأ، وولد في قصبة بالي كسرى، حيث كان والده رجلاً عالماً من أصحاب الزوايا، فنشأ في طلب العلوم والمعارف ودخل مجالس الأفاضل .
تعليمه وشيوخه
أكبّ البركوي في شبابه على التحصيل العلمي؛ فأخذ عن عدد من العلماء، منهم المولى محيي الدين الشهير بـ«أخي زاده»، وصار ملازماً للمولى عبد الرحمن الذي كان أحد قضاة العسكر في عهد السلطان سليمان . ثم غلب عليه الزهد وسلوك طريق التصوف، فاتصل بخدمة الشيخ عبد الله القرماني البيرامي ولازمه مدة باجتهاد في التعبد والرياضة، حتى أمره شيخه بالعودة إلى مدارسة العلوم والاشتغال بالوعظ والتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
مسيرته ومكانته العلمية
قامت بين البركوي وبين المولى عطاء الله مودة وثيقة؛ إذ بنى الأخير مدرسة في قصبة بركي وفوض تدريسها إليه وجعل له ستين درهماً كل يوم، فاستقر بها ونُسب إليها . اتسع نشاطه في تلك البلدة بين إلقاء الدروس للطلبة ووعظ العامة، واشتُهر بالجمع بين الفقه وأصوله، والتفسير والحديث، وعلوم العربية من نحو وصرف، ومعرفة التجويد والفرائض .
عُرف البركوي بمؤلفاته في تقرير الأحكام والرد على المحدثات والبدع؛ فصنّف كتابه الشهير «الطريقة المحمدية» في الموعظة والاعتصام بالكتاب والسنة وتصحيح الاعتقاد والذي فرغ منه سنة 980 هـ ، كما وضع رسالته «إنقاذ الهالكين» في بيان المسائل المتعلقة بحكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، وكتاب «ذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء» في دقائق فقه الطهارات والدماء على المذهب الحنفي .
وفاته
توفي البركوي سنة 981 هـ (1573 م) بعد حياة قضاها بين التدريس والإفتاء والوعظ والتأليف .
تم تحديث الإجابة
قائمة المؤلفات
مصنف فقهي في المذهب الحنفي، خُصص لبيان المسائل الدقيقة المتعلقة بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة والطهارات، وتوضيح الفروق بين الدماء والأطهار الصحيحة والفاسدة لكونها من علم الحال المفروض.
رسالة فقهية كُتبت لبيان حكم الاستئجار على قراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابه للأموات، وإبطال اتخاذ التلاوة وسيلة للكسب المالي، مع تقرير تحريم أخذ الأجرة عليها والتفريق بينها وبين تعليم القرآن.